Mariam Haidar Accounting Office مكتب مريم حيدر للمحاسبة

Directions Website Contact the business

Mariam Haidar Accounting Office مكتب مريم حيدر للمحاسبة Accounting Our Services: Bookkeeping, Payroll, and TVA

قانون رقم ٤٧: اعفاء ٨٥٪؜ من زيادات التأخير في الضمان الاجتماعي واجازة تقسيط الديون المتوجبة
30/07/2026

قانون رقم ٤٧: اعفاء ٨٥٪؜ من زيادات التأخير في الضمان الاجتماعي واجازة تقسيط الديون المتوجبة

صدور قانون تعليق المهل في الجريدة الرسمية
30/07/2026

صدور قانون تعليق المهل في الجريدة الرسمية

27/05/2026
31/03/2026

التاريخ: 31/03/2026 🛑🛑

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد فيه المهل القانونية الواقعة بين 02/10/2026 و 31/03/2026 والمحدّدة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، وجاء فيه:

" المادة الأولى : تمدد لغاية 29/05/2026 ضمناً ، كافة المهل القانونية الواقعة بين 02/10/2026 و31/03/2026 ضمناً المحددة للمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة للقيام بواجباتهم الضريبية.
المادة الثانية: تعتبر جميع الغرامات المسددة المتعلقة بالمخالفات الواقعة بين 02/10/2026 و 31/03/2026 ضمناً حقاً مكتسباً للخزينة.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني".

ويأتي هذا القرار بسبب الحرب الاسرائيلية علىلبنان وما تتسبب به من دمار وارتقاء شهداء وتعطيل كبير للحياة العامة في العديد من المناطق اللبنانية.

15/01/2026

التاريخ: 15/01/2026


أصدر وزير المالية ياسين جابر خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتصاريح بيانات بأصحاب الحقوق الاقتصادية الخاضعة للضريبة.
وجاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2025، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وفي القرار الثالث:
" تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من سنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (ج10/ط وج10/م)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي القرار الرابع:
" تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 15/01/2026 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث".
وفي القرار الخامس:
" المادة الأولى: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
• التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
• تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
• بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
• البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
• التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
المادة الثانية: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
• تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
• تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
• التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار"

أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية الإضافية والمهلة المح...
08/01/2026

أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية الإضافية والمهلة المحددة للتصريح وتسديد الضريبة عن تلك الأرباح

وفيه: " يهم وزارة المالية أن توضح للمواطنين أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصت على أنه خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ الـ 15.000 دولار أميركي لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي، إلا أن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل المادة 93 جزئياً وذلك بحذف عبارة "وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي".

وأشار البيان إلى انه :" بناءً عليه، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024، وقد تضمن أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 93 المشار إليها أعلاه، التصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المذكور أعلاه، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي، وقد تم تمديد المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مددت المهلة لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علق المهل القانونية والقضائية والعقدية".

وأضافت الوزارة في بيانها: " انها حرصت على إصدار الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025، ليذكر المكلفين بوجوب التصريح قبل تاريخ 15/01/2026 حرصاً على عدم ملاحقة المتخلفين وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، وكما قامت بإصدار القرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025 بتمديد العمل بالقرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب، بهدف تمكين المكلفين ومن بينهم المشمولين بأحكام المادة 93 من الإستفادة من تخفيض الغرامات على التصاريح الضريبية وتسديد الضرائب المتوجبة، كما أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 تاريخ 2/01/2026، لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام لتلك المادة، كما وضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني www.finance.gov.lb".

وختم البيان: " ان وزارة المالية يهمها أيضاَ أن توضح للمواطنين أن عدداً من السادة النواب كانوا قد وجهوا سؤالاً إلى وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق وتحصيل الضريبة أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية الإضافية والمهلة المحددة للتصريح وتسديد الضريبة عن تلك الأرباح

وفيه: " يهم وزارة المالية أن توضح للمواطنين أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصت على أنه خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ الـ 15.000 دولار أميركي لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي، إلا أن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل المادة 93 جزئياً وذلك بحذف عبارة "وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي".

وأشار البيان إلى انه :" بناءً عليه، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024، وقد تضمن أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 93 المشار إليها أعلاه، التصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المذكور أعلاه، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي، وقد تم تمديد المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مددت المهلة لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علق المهل القانونية والقضائية والعقدية".

وأضافت الوزارة في بيانها: " انها حرصت على إصدار الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025، ليذكر المكلفين بوجوب التصريح قبل تاريخ 15/01/2026 حرصاً على عدم ملاحقة المتخلفين وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، وكما قامت بإصدار القرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025 بتمديد العمل بالقرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب، بهدف تمكين المكلفين ومن بينهم المشمولين بأحكام المادة 93 من الإستفادة من تخفيض الغرامات على التصاريح الضريبية وتسديد الضرائب المتوجبة، كما أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 تاريخ 2/01/2026، لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام لتلك المادة، كما وضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني www.finance.gov.lb".

وختم البيان: " ان وزارة المالية يهمها أيضاَ أن توضح للمواطنين أن عدداً من السادة النواب كانوا قد وجهوا سؤالاً إلى وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق وتحصيل الضريبة المتوجبة على عمليات صيرفة، وأن الوزارة ملزمة بتنفيذ القوانين كافة الصادرة عن السلطة التشريعية".المتوجبة على عمليات صيرفة، وأن الوزارة ملزمة بتنفيذ القوانين كافة الصادرة عن السلطة التشريعية".

Ministry Of Finance

Address

طريق عام حبوش/النبطية مقابل محطة الأمانة
Nabatîyé

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:00
Tuesday 08:00 - 15:00
Wednesday 08:00 - 15:00
Thursday 08:00 - 15:00
Friday 08:00 - 15:00
Saturday 08:00 - 15:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mariam Haidar Accounting Office مكتب مريم حيدر للمحاسبة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mariam Haidar Accounting Office مكتب مريم حيدر للمحاسبة:

Shortcuts

Share

Category