Libra Auditors & accountants
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Libra Auditors & accountants, Accountant, Nabatîyé.
27/02/2026
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل الأول يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل،
وجاء في مادته الأولى:
": تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025 للتصاريح والبيانات التالية:
• التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
• بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
• التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
• البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
وفي المادة الثانية: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025:
• تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2)
• التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
وفي المادة الثالثة: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
المادة الرابعة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
والقرار الثاني يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها،
وجاء في مادته الأولى: تمدد لغاية 31/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
وفي المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
المكتب الإعلامي
وزارة المالية - رياض الصلح - بيروت – لبنان
هاتف: 956000-01 مقسم: 1619 – فاكس: 982189-01
البريد الإلكتروني: [email protected]
من ضمن التعديلات الضريبية في موازنة ٢٠٢٦
غرامة صاحب الحق الاقتصادي م١٨
٧٥٠ مليون ليرة لشركات للمساهمة
٥٠٠ مليون ليرة لشركات محدودة المسؤولية و المستثناة
٥٠ مليون ليرة للافراد و باقي المكلفين
29/01/2026
قرار وزير المالية بتمديد مهلة مكلفي التصريح على الربح المقطوع عن العام 2025
أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميماً ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2022/6/2 (إعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية)، وكلّ المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتباراً من اليوم، تاريخ صدور هذا التعميم.
وطلبت بـ"العودة إلى الأصل القانوني حيث ُيطلب من كافة المؤسسات السياحية عند الحاجة الى التعديل في أسعارها العودة إلى *تصديقها حصراً بالليرة اللبنانية* على كافة اللوائح والخدمات المقدمة من الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الإستثمار، وفقا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21 وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221 .
22/01/2026
معدلات التضخم السنوي حتى العام ٢٠٢٥
التاريخ: 15/01/2026
أصدر وزير المالية ياسين جابر خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتصاريح بيانات بأصحاب الحقوق الاقتصادية الخاضعة للضريبة.
وجاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2025، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وفي القرار الثالث:
" تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من سنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (ج10/ط وج10/م)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي القرار الرابع:
" تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 15/01/2026 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث".
وفي القرار الخامس:
" المادة الأولى: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
• التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
• تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
• بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
• البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
• التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
المادة الثانية: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
• تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
• تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
• التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار"
12/01/2026
مذكرة بتعديل الحد الاقصى للكسب. الخاضع عن العام 2025
08/01/2026
أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية الإضافية والمهلة المحددة للتصريح وتسديد الضريبة عن تلك الأرباح
وفيه: " يهم وزارة المالية أن توضح للمواطنين أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصت على أنه خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ الـ 15.000 دولار أميركي لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي، إلا أن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل المادة 93 جزئياً وذلك بحذف عبارة "وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي".
وأشار البيان إلى انه :" بناءً عليه، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024، وقد تضمن أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 93 المشار إليها أعلاه، التصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المذكور أعلاه، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي، وقد تم تمديد المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مددت المهلة لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علق المهل القانونية والقضائية والعقدية".
وأضافت الوزارة في بيانها: " انها حرصت على إصدار الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025، ليذكر المكلفين بوجوب التصريح قبل تاريخ 15/01/2026 حرصاً على عدم ملاحقة المتخلفين وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، وكما قامت بإصدار القرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025 بتمديد العمل بالقرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب، بهدف تمكين المكلفين ومن بينهم المشمولين بأحكام المادة 93 من الإستفادة من تخفيض الغرامات على التصاريح الضريبية وتسديد الضرائب المتوجبة، كما أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 تاريخ 2/01/2026، لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام لتلك المادة، كما وضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني www.finance.gov.lb".
وختم البيان: " ان وزارة المالية يهمها أيضاَ أن توضح للمواطنين أن عدداً من السادة النواب كانوا قد وجهوا سؤالاً إلى وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق وتحصيل الضريبة المتوجبة على عمليات صيرفة، وأن الوزارة ملزمة بتنفيذ القوانين كافة الصادرة عن السلطة التشريعية". . *ننقل الخبر و لا نتبناه*
Ministry Of Finance Ministry Of Finance
🎯 التاريخ:03/01/2026
أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موّجهة الى المكلفين بالضريبة وإلى أرباب العمل وإلى شركات الأموال، نبّهت فيها بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.
وجاء في البيان الأول الموجه الى المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة :
" حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:
- عدم التسجيل.
- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026.
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:
- الذين تتوافر لديهم شروط التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة غير المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إلى وجوب المبادرة إلى تقديم طلبات التسجيل وتقديم التصاريح الفصلية عن فترات التأخير بالتسجيل.
- المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 20/1/2026،
علماً أن مديرية الضريبة على القيمة المضافة سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين عن التسجيل أو عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية."
وفي البيان الثاني :
توجهت في البيان الثاني المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الذين تنتهي مهلة تقديم تصاريحهم السنوية في 31/1/2026 وفيه:
" حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:
- عدم التسجيل.
- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- التستّر على صاحب الحق الإقتصادي.
وحيث إن مهلة تقديم التصريح السنوي للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تنتهي في 31/1/2026.
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:
- غير المسجلين لدى الإدارة الضريبية إلى وجوب المبادرة إلى تقديم تصاريح مباشرة العمل وتقديم التصاريح بنتائج أعمالهم عن السنوات 2018 ولغاية 2025 ضمناً.
- المسجلين لدى الإدارة الضريبية لا سيما منهم المكلفين الملزمين بالإنتساب إلى نقابة لممارسة مهنتهم كالأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة المجازين إلى وجوب الإلتزام بتقديم تصاريحهم السنوية النموذج "ف1" عن إيراداتهم الفعلية وتسديد الضريبة المتوجبة عليهم ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 31/1/2026، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المتخلّفين عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة, واستدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية."
البيان الثالث:
توجهت فيه الى أرباب العمل وفيه:
" حيث إن عدم قيام أرباب العمل بتسجيل كافة المستخدمين العاملين لديهم وعدم اقتطاع الضريبة المتوجبة على رواتب هؤلاء المستخدمين وعدم التصريح عنها وتسديدها للخزينة يندرج ضمن أحكام التهرب الضريبي المنصوص عليها في البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)،
وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 15/1/2026،
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية أرباب العمل إلى وجوب إلتزامهم بموجباتهم المشار إليها أعلاه، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة أرباب العمل المتخلّفين، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية. "
البيان الرابع:
توجهت فيه إلى شركات الأموال التي مددت مهلة تقديم تصاريحها السنوية عن العامين 2023 و2024 وإلى باقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين مددت مهلة تقديم تصاريحهم عن العام 2024 ، وفيه:
" حيث إنه تم بموجب القرار رقم 1063/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العامين 2023 و2024 لشركات الأموال إلى 15/1/2026 ضمناً،
وحيث إنه تم بموجب القرار رقم 1064/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العام 2024 لباقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي إلى 15/1/2026 ضمنا،
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين المشار إليهم أعلاه إلى وجوب إلتزامهم بتقديم تصاريحهم وفقاً لما هو وارد أعلاه، وتسديد الضرائب في حال توجبها، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين, وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية. "
المكتب الإعلامي
وزارة المالية - رياض الصلح - بيروت – لبنان
هاتف: 956000-01 مقسم: 1619 – فاكس: 982189-01
البريد الإلكتروني: [email protected]
03/01/2026
تسديد رسم الطابع المالي على الفواتير و الايصالات و الاشعارات
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the business
Website
Address
Nabatîyé