خبير المحاسبة المجاز كريم كريّم

خبير المحاسبة المجاز كريم كريّم

Share

ACCOUNTING AND AUDITING

29/01/2026
15/01/2026

التاريخ: 15/01/2026


أصدر وزير المالية ياسين جابر خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتصاريح بيانات بأصحاب الحقوق الاقتصادية الخاضعة للضريبة.
وجاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2025، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وفي القرار الثالث:
" تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من سنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (ج10/ط وج10/م)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي القرار الرابع:
" تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 15/01/2026 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث".
وفي القرار الخامس:
" المادة الأولى: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
• التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
• تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
• بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
• البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
• التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
المادة الثانية: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
• تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
• تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
• التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار"

26/12/2025

بيان هام للمكلفين على اساس الربح المقدر

اصدرت وزارة المالية بياناً تُعلم فيه جميع المكلفين على أساس الربح المقدر، أنه سوف يتم تحويل تكليفهم من أساس الربح المقدر الى أساس الربح المقطوع إعتباراً من 1/1/2026، وأنه يتوجب عليهم التسجيل الإلكتروني، ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بمكلفي الربح المقطوع والتصريح عن نتائج أعمال السنة قبل الأول من شهر شباط من العام التالي، وإصدار الفواتير والتصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير في حال توجبه (غ20) وتسديد قيمة التصريح بموجب النموذج ص17 خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر المعني.
اضاف البيان، كما وتعلم الوزارة المكلفين الذين يستحيل عليهم مسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير ولا يتجاوز رقم أعمالهم رقم الأعمال الإلزامي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة أي خمسة مليارات ليرة لبنانية، بضرورة تقديم طلب تحويل تكليفهم إلى الربح المقدر إلى الوحدة الضريبية المختصة في المحافظة في مهلة أقصاها 31/3/2026 على البريد الإلكتروني لوزارة المالية، يتضمّن تحديداً دقيقاً للعنوان ورقم الهاتف في مركز العمل ورقم الهاتف الخليوي لصاحب المؤسسة مع صورة عن هويته والمستند الذي يثبت إشغال العقار الذي يمارس فيه العمل والنشاط وحجم المبيعات السنوي، حتى تتمكن الإدارة الضريبية المختصة من دراسة هذه الطلبات وإتخاذ القرار اللازم بشأنها، وإبلاغ صاحب العلاقة بالقرار المتخذ.
ويأتي البيان استناداً الى الحيثيات التالية:
حيث إن المادة 24 من قانون ضريبة الدخل تنص على أنه:
"تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي أو المقطوع على أساس الربح المقدر"،
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون نفسه تنص على أن "تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة.
وحيث إن المادة 26 من القانون نفسه تنص على أنه "لأجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها أن تستند إلى مظاهر عيشه الخارجي وأن تستمع إليه إذا رأت حاجة إلى ذلك، وتضع اللجنة بالأرباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ أساساً لفرض الضريبة"،
وحيث إن المادة 27 من القانون نفسه تنص على أنه "يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز بناءً على قرار صادر عن وزير المالية إعادة النظر في تقديرات اللجنة إذا حدثت أسباب إقتصادية موجبة"،
وحيث إن كثيراً من التغيرات قد طرأت على أوضاع المكلفين بشكل عام وعلى المكلفين على أساس الربح المقدر بشكل خاص (توقف عن العمل، تعديل النشاط، تغير حجم الإيرادات، تغيير مكان العمل....)،
وحيث إنه تعذّر على الإدارة الضريبية خلال السنوات السابقة متابعة تلك التعديلات،
كما وحيث إنه يقتضي مراعاة العدالة في فرض الضريبة على الأرباح، لذلك كان هذا الاعلان.

Photos from ‎خبير المحاسبة المجاز كريم كريّم‎'s post 12/12/2025
Photos from ‎خبير المحاسبة المجاز كريم كريّم‎'s post 09/12/2025

التجهيز لاقفال السنة المالية.

10/10/2025

المهل الضريبية للفصل الثالث 2025

Want your business to be the top-listed Accountant in Baabda?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


BAABDA RUE MAR JERJES CENTER 114
Baabda

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 13:00